على محمدى خراسانى

58

شرح مكاسب (فارسى)

الاعارة ايضا ، بل يجب الارسال على المحل و المحرم . « 1 » ] ب : استعارهء محرم از محرم : به فرمودهء مرحوم شهيدى : و ان استعار المحرم من المحرم وجب على عليه ارساله و يحرم امساكه لانّ حرمة الصيد بمعنى الاصطياد اعمّ من الاحداث و الابقاء الذى منه الاعارة و الاستعارة ، و تفسد الاستعارة و لا ضمان للمعير على المستعير اصلا لانّ نسبته اليهما بالقياس الى عدم الملكية و حرمة التصرف و الانتفاع به على حدّ سواء و لزم على كل منهما كفارة عليحدة « 2 » ج : استعارهء محلّ از محرم : باز به قول شهيدى : فاذا استعاره المحلّ من المحرم يملكه بالاستعارة و الاخذ ان قصد التملك و الّا فهو من المباحات فى يده يلزم على المعير الفداء و الكفارة . « 3 » د : استعارهء محرم از محلّ : فرض مسئله اينجا است : بلا اشكال اين استعاره تكليفا حرام است [ لصدق الاصطياد عليها ] ولى آيا وضعا فاسد است يا صحيح ؟ باطل است . نه به خاطر اينكه نهى در معاملات [ به معناى اعمّ كلمه كه عاريه را هم شامل مىشود . ] موجب فساد است ، تا كسى بگويد : ما اين مبنا را قبول نداريم . بلكه به خاطر اينكه : قوام عاريه به جواز انتفاع مستعير از معار است و در فرض مورد بحث اين جواز منتفى است [ لحرمة الامساك المتوقف عليه الانتفاع ، امّا لوجوب ارساله شرعا كما هو صريح التذكرة و امّا لوجوب ردّه الى المالك المحل تقديما لحق الادمى على حق اللّه عند التعارض كما اختاره صاحب الحدائق . ] حال بنابر اينكه عاريهء مذكور فاسد باشد ، فقهاء فتوى به ضمان داده‌اند و

--> ( 1 ) كتاب البيع ، ج 1 ، ص 302 . ( 2 ) هداية الطالب ، ص 217 . ( 3 ) هداية الطالب ، ص 217 .